शाफ़ीई के आदाब और उनके मनाकिब

Ibn Abi Hatim d. 327 AH
109

शाफ़ीई के आदाब और उनके मनाकिब

آداب الشافعي ومناقبه

अन्वेषक

عبد الغني عبد الخالق

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

الْقَضِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فَبَيَّنَ اللَّهُ ﷿ أَنَّهُ لا تَتِمُّ الشَّهَادَةُ إِلا بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ، فَقَالُوا: يُقْضَى بِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ؟ ! فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مِنْ هَذَا، مَا هُوَ خِلافُ الْقُرْآنِ. فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: احْتَجُّوا، فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمُ بِمَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ، وَقَدْ رَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵇. فَقَالَ ابْنُ سَخْبَانَ: لا يُقْبَلُ هَذَا مِنَ الرُّوَاةِ، وَهُوَ خِلافُ الْقُرْآنِ. فَقَالَ يَحْيَى: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَدَخَلَ بِهَا، وَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا، ثُمَّ فَارَقَهَا، وَأَقَرَّ جَمِيعًا أَنَّهُمَا لَمْ يَتَمَاسَّا؟ ". فَقَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ. فَقَالَ لَهُ يَحْيَى أَوْ فَقُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وَأَنْتَ تَجْعَلُ عَلَيْهِ الْكُلَّ؟ . فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵇ ذَلِكَ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْكِتَابِ. فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: فَلَمْ تَرَ لِلْقَوْمِ حُجَّةً، وَقَدْ رَوَوْا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ

1 / 127