402

अदब क़ादी

أدب القاضي لابن القاص

संपादक

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

प्रकाशक

مكتبة الصديق

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية/الطائف

शैलियों
judicial issues
Law Literature
क्षेत्रों
ईरान
وقاية أو إزارًا، وأعلاها خادم، وأوسطها ما يراه الحاكم على قدر الزوجين، واستحسن بقدر ثلاثين درهما.
وقال الكوفي: أوفى المتعة درع وخمار وملحفة.
وقال مالك والأوزاعي: ليس مقدار معلوم إلا بقدر سعته.
(٥٣٥) واختلفوا إذا مات زوجها ولم يكن فرض لها، فقال الشافعي: لها مهر مثلها وبه قال ابن أبي ليلى والكوفي وأصحابه.

2 / 472