399

अदब क़ादी

أدب القاضي لابن القاص

संपादक

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

प्रकाशक

مكتبة الصديق

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية/الطائف

शैलियों
judicial issues
Law Literature
क्षेत्रों
ईरान
لا يوجب عليها المصير، وإن كان قد بنا بها، وأصابها حتى تستوفي مهرها.
(٥٣١) واتفقا إذا كانت المرأة مدركة فدخل بها زوجت ووطئها، فأرادت الامتناع من زوجه حتى تقبض مهرها، أن ليس لها الامتناع، ولكنها تكون معه وتطالبه بالمهر.
وإن كانت صغيرة فسلمها أبوها، ودخل بها زوجها ووطئها، ثم أراد الأب أن يمنعها منه ويردها إلى عنده، حتى يستوفي المهر، له ذلك، حكاه الخصاف عن الكوفي نصًا.
وقلته على مذهب الشافعي تخريجًا، لأن الذي فعله لم يكن باحتياط.
(٥٣٢) وإذا اختلف الزوجان، فادعى الزوج أنه معدم بالمهر، وادعت المرأة أنه موسر بذلك، فمذهب الشافعي عندي أن الزوج يطالب بالبينة على أنه معدم، ثم يحلف بعد أن صحت بينته يمينًا بالله أنه لا مال له، لأنه قد يكون له مغيب عن الشهود.

2 / 469