387

अदब क़ादी

أدب القاضي لابن القاص

संपादक

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

प्रकाशक

مكتبة الصديق

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية/الطائف

शैलियों
judicial issues
Law Literature
क्षेत्रों
ईरान
(٥١١) واختلفوا إذا لم يعرف أيهما أول، فقال الشافعي: إذا أشكل فالنكاح مفسوخ.
وقال الأوزاعي: أيهما دخل فهي امرأته. وإن لم يكن دخول فرق بينهما.
وقال الثوري: يفرق بينهما، وبينهما بطلقة.
وقال أحمد وإسحاق: يفرق بينهما.
وقال الكوفي: إن كانا زوجاها بإذنها، فالنكاح باطل منهما جميعًا، وإن كانا زوجاها بغير إذنها، فأيهما أجازته جاز، وبطل الآخر.

2 / 457