366

अदब क़ादी

أدب القاضي لابن القاص

संपादक

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

प्रकाशक

مكتبة الصديق

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية/الطائف

शैलियों
judicial issues
Law Literature
क्षेत्रों
ईरान
أحدها: مهر مثلها. والآخر: لا شيء فيه. قالهما في الإملاء.
وقال في موضع آخر تعطي شيء، وإن قل. والبلوغ عنده خمس عشر سنة. إلا أن يحتلم الغلام، أو تحيض الجارية دون ذلك. وقال الكوفي: إذ بلغا وأونس منهما الرشد دفع. وإن لم يؤنس منهما الرشد بعد البلوغ لم يدفع إليهما حتى يبلغا خمس وعشرين سنة، ثم قال: ولو باع، أو اشترى، أو وهب بعد البلوغ ما بينه وبين خمس وعشرين سنة، ولم يطلق عنه الحجر، جاز بيعه وشراؤه وهبته.
(٤٨١) وقال أبو يوسف ومحمد: كما قال الشافعي في البلوغ، ولم يطلق عنه الحجر، إذا كان غير رشيد نظر الحاكم في ذلك، فإن رآه صلاحًا أنفذه. وإلا أبطله.

2 / 436