226

अदब क़ादी

أدب القاضي لابن القاص

अन्वेषक

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

प्रकाशक

مكتبة الصديق

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٣٥] باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب (٣٠٦) اختلفوا في جواز الحكم بشهادة شاهد واحد ويمين الطالب في الأموال. فأجازه الشافعي ومالك وأبو ثور. ومن علتهم فيه ثبوت الخبر فيه عن الرسول ﷺ واستعمال الصحابة حتى قضى به علي بالكوفة ﵇. وتوارثه حكام الحرمين خلف عن سلفٍ. حدثنا ابن عبد الله الحضرمي، حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا عبد الوهاب عن جعفر بن محمد، عن أبيه

1 / 292