156

अदब क़ादी

أدب القاضي لابن القاص

अन्वेषक

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

प्रकाशक

مكتبة الصديق

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية/الطائف

أسنانه وشيته، وجنسه، وذكر هو أو أنثى. وإن كان في الرقيق بين حليته واسمه وجنسه وسنه وإنه خماسي أو سداسي أو محتلم أمرد أو ملتحي. وقال الكوفي استقراض الحيوان والسلم فيها باطل. فليس له عنده من السلم إلا ما أعطى من الثمن. فإن كان استقرض فيها شيئًا من الحيوان، ردها أو قيمتها إن كانت متلفة. فإن ادعاها، فالدعوى فيها عنده كما وصفت، ولابد من أن يذكر قيمتها. وأعلم أن الشافعي لا يجيز استقراض الجارية خاصة. فإن ادعى من قرض فلابد من أن يبين قيمتها مع ما وصفنا من سنها وجنسها. (٢١٤) وإن ادعى أنه أتلف عليه شيئًا من العروض من غير ذوات الأمثال أو غصب عليه من ذلك شيئًا، ولم يكن المغصوب قائمًا بعينه فلابد في

1 / 222