140

अदब क़ादी

أدب القاضي لابن القاص

अन्वेषक

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

प्रकाशक

مكتبة الصديق

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٢٢] باب: الوكالة (١٧٩) قال: أجمع الشافعي والكوفي على أن المريض الذي لا يقدر على حضور مجلس القاضي. لو أراد أن يوكل وكيلًا. جاز توكيله وكذلك لو كان صحيحًا فأراد سفرًا. فوكل عن نفسه وكيلا. (١٨٠) واختلفوا في وكالة الحاضر الصحيح. فمذهب الشافعي أن التوكيل جائز من كل موكل، وإن كان حاضرًا صحيحًا. قاله المزني على مذهبه تخريجًا. وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وقال أبو حنيفة لا أقبل

1 / 206