============================================================
ينعزل(1) ، وعلى هذا لو أخبر الإمام أن قاضي بلد كنا قد مات ، فولى غيره ، ثم بان كونه حيا ، لم ينعزل الأول عند القفال ، وعلى الوجه الثاني ينعزل(2) ، وعلى هذا لو عزل القساضي نفسه، إن تعين عليه، لم ينعزل ، وإن لم يتعين عليه، هل ينعزل ؟ فيه وجهان، أصخها نعم(4).
النظر الرابع(1) : في توافق الإمام والقاضي في المذهب، وتخصيص المذهب اتوافق الإمام والقاضي في المذهب ]: 29 - أجمع العلماء على أنه لا يشترط توافقهما في المذهب ، بل إن (كانا) (5) مجتهدين على الإطلاق ، فالقاضي يحكم باجتهاده في المجتهدات، سواء وافق اجتهاده اجتهاة الإمام أو لا، وإن كانا مجتهدين على التقييد، فيجوز للإمام الشافمي أن يولي القضاء الحنفئ ، وبالعكس(6) .
30 - وليس للإمام أن يشترط على الحاكمر الحكم بخلاف اعتقاده ، أو خلاف اجتهاده() ، إذا جؤزنا قضاء المجتهد المقيد .
(1) الراجح أنه ينعزل خلافا للقفال ، (انظر : تهاية المحتاج :8 /445 ، والمراجع في رقم6 ص 14) .
(2) انظر بيان ذلك في (مغنى المحتاج: /243 ، الروضة : 11 /126) 3في نسنةف زيادة : نم ينرل (4) اللفظ من نخة ف ، بيشا جاء في الأصل : الثاني، وهو خلا (5) اللفظ من نغة ب ، ق 109 /ا، وفي الأصل : كان ، وفي تقة ف : ان كان جتدا (6) أبب القاضي ، الاوري : 184/1 ، الاحكام السلطانية ، الماوردي : 67 ، الروضة : 100/11 .
() وهنا رد حرب على هؤلاء الذين يصابون بنوية صبية وهتحوذ عليهم الاستغراب عندما يسعون كلة المناهب الإسلامية ، وذلك أن الالتزام بذهب ممين ، وتقليد إمام المذهب إنماهو بالنسبة للعامي أو الجاهل أو من في حكها ، ويريد معرفة أحكام الشريعة ولا يستطيع أن يستد ذلك من الكتاب أو السنة ، فإن توفر له العلم والقدرة واللكة العلية فلا يجوز له التقليد ، ولا يجوز للإمام أن يشترط فلك عليه ، وصبارة الفقهاء قاطعة في هذا، وقد بيشه الشيرازي باختصار وتعليل في (الهنب : 292/2) ، فقال : * ولا يجوز آن يعقد تقلد القضاء على أن يكم بمذهب بعينه ، لقوله عز وجل : (فاحم بين الناس بالحق) والحق ما دل عليه الدليل ، وذلك لا يتعين في منهب 95
पृष्ठ 95