227

अदब क़दा

शैलियों

============================================================

أقامها ، فهل لزيد هذا(1) ، المقر له ، الذي أخذت العين من يده أن يقرم الداخل المقر أولا ، الناكل عن يمين المدعي ، قية العين ، قائلا له : لو حلفت يمينا صادقة بارة ما أخذ هذا المدعي العين مني ، فصار نكوليك سببا لإزالة يدي ؟ فيه وجهان أصحهما لا يغرمه شيئا ، لأنه يقول : لا يلزمني أن أحلف 221) ب] لك ، وعلي أن لا أقر لغيرك إذا علمتك مستحقا .

201 - هذا ما ذكره الإمام ، وعليه بحث، وهو أن لقائل أن يقول : إذا كان هذا المقر الداخل أولا يعلم استحقاق زيد المقر له لهذه العين المقر بها ، ويعلم عدم استحقاق المدعي لها ، فلا (بد )(2) أن تجب عليه اليمين القي طلبها المدعي الظالم في زعمه واعتقاده ، منعآ لة عن أخذها ، أو أخذ قيمتها ، التي لا يستحقها، وهي يمين صادقة لا ضرر عليه فيها ، مانعة للغير من الظلم ، واكل مال بالباطل.

( الاقرار لأحد اثنين ا: 202 - ومن جملتها ما لو قال : هذا الثوب الذي في يدي لأحد هذين الرجلين ، طولب بالتعيين ، فإذا عين واحدا تعين ، وهل للثاني تحليفه ؟

يبتني على أنه لو أقر للثاني ، هل يغرم له قية الثوب (3) ؟ فيه قولان .

فإذا قلنا : يغرم ، فله تحليفه ، وإن قلنا : لا يغرم ، فالمذهب القطع بأنه لا يحلف .

وأبعد بعض الأصحاب ، فقال : إذا قلنا : إن يمين الرد بمنزلة البينة ، (1) في الأصل : لنا زيد، وهو تقديم وتأخير غير صحيح، وكنا في نسخةف.

(2) في الأصل : بقد، وكنا في نسخة ف ، ولمل المقصود : فلا يستبعد.

(4) في نسخةف : العين

पृष्ठ 227