============================================================
االطعن في بينته آو تكذيبها !: 187 - ولو قال : كل بينة لي فهي بينة زور، أو كاذبة، هل تسمع بينته بعد ذلك ؟ فيه وجهان ، الأصح عند الشيخ أبي إسحاق آنها تسمع بكل حال(1)، وهكذا لو قال المدعي ، بعد إقامة البينة : كذب شاهداي، وشهدا بباطل، سقطت بينته هذه ، وهل تبطل دعواه في الأصل؛ فيه وجهان، أظهرهما عند الإمام لا تبطل.
ليف المدعى عليها: 188 - وإن اختار تحليف المدعى عليه، فله ذلك، فإذا طلب من الحاكم إحلافه، عرض الحاكم عليه اليين ، وخوفه بالله تعالى من الإقدام عليها كاذبا ، فإن بذل اليين، أحلفه اليين الشرعية ، وسيأتي ذكر كيفيتها وألفاظها في موضعه إن شاء الله تعالى(2).
حلفه ، ثم أقام بينة بمدعاه حكم به ، وقد نص على ذلك الشافعي رحمه الله في ، الأم ، وحكى القول الآخر عن بعض أصحابه، فقال : وإن حلف المدعى عليه فبرى، أو لم يحلف فتكل المدعي فأبطلنا يمينه ثم جاء بشاهدين آخذنا ل بحقه، والبينة المادلة أحق من الهين الفاجرة ، وقد قيل : إن بعض أصحابنا لا يأخذ له بالشهود إذا حلف المدعى عليه، ويقول : قد مضى الحكم بابطال الحق عنه، فلا آخذه بعد أن بطل ، ثم قال : فإن حلف برن إلا أن يأتي ببينة، (انظر: الأم : 24/2، 140، ختصر المرني : 255/5 ، حاشية قليون وعيرة وشرح المحلى:4 /241 حاشية الشرقاوى:502/4، المهدب:202/2، مففي المتاج:4 /444 4، نهاية المتاج: 256/8) وانظر آراء الفقهاء والمذاهب مع الأدلة والمقارنة والمراجع في رسالتنا (وسائل الإثبات : 264/1) ، وقد رجحت قول بعض السلف والإمامية في قول والظاهرية والناصرية من الزيدية واللقاني من المالكية واين أبي ليلى وإسحاق وأي عبيد، وهو الني رجحه وصححه الشيخ أبو علي ، بأن اليينة لا تسع بعد الحلف، وأن اليين تسقط الدعوى والخصومة قضاء للحال والاستقبال، وسوف يذكر ذلك المصنف فقرة 200 (1) ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ثلاثة وجوه ، ثم قال ، والثالث آنها تسع بكل حال وهو الصحيح ، لأن جوز أن يكون ما علم، وإن علم، فلعله ني، فرجع قوله : لا بينة لي رإلى ما يعتقده، (المهنب: 203/2) وانظر (وسائل الإثبات : 2/ 290) ، لبيان آراء المذاهب مع المقارنة والمراجع فيها ، والعبارة في نخةف : المحيع أنها تمع بكل حال عند الشيخ أبي إحاق، وهذه المبارة اكثر اتفاقا مع نص * المهزب * من عبارة الأصل : (2) فقرة 115 من هذا الكتاب، وانظر : الروضة : 12 /43.
217
पृष्ठ 217