============================================================
ثم قال الإمام : إذا فسر المقر الشيء آو المال بتفسير مقبول ، فقال المقر له: لم ترد بلفظك ما أظهرته، وإنما أردت به أكثر منه ، قال المحققون : لا يقبل من المقر له هذا ، لأنه نزاع في إرادة ، فالوجة أن يقول له المقرله : قد فسرت إقرارك بدرهم، ولي عليك عشرة، وأنت أردت بالشيء عشرة فيتجه كلامه إذن ، فيحلف المقر بالله لا تلزئني التسعة الزائدة ، ولم (أرذ بالشيء)(1) إلا دزهما .
ومن أصحابنا من قال : ثقبل دعوى المقر له في الإرادة المجردة على خلاف ما أبدى المقر، وهو ضعيف ، لا أصل له، (يلتفت على أصل)(2)، وهو أن من رفع خصه إلى القاضي، وقال : أدعي أنه أقر لي بألف ، هل يسمع؟ فيه خلاف ، الأصح أنه لا يسمع ، هذا ما ذكره الإمام .
وقال البغوئ : إذا ادعى على رجل ، آنه أقر له بشيء ، ولم يبين ، لم تسمع الدعوى 1/281) مجهولة إلا في الوصية ، إذا ادعى أن فلانا أوصى (له)(2) بشيء ، ولم يبين، تسمع ، وتسمع شهادة الشهود بذلك .
وقال الشيخ أبو إسحاق : لا تسمع دعوى المجهول إلا في الوصية(4).
فهذا ما ذكره من خصص بالوصية فقط: الدعوى بالإقرار المجهول]: 123 - أما من ألحق الإقرار بها ، فقال القاضي أبو الطيب في "تعليقه الكبير" ، لا تسمع الدعوى مجهولة إلا في الإقرار والوصية، لأن الوصية (1) ما بين القوسين مكرر في هامش الأصل.
(2) ما بين القوسين ساقا من نسخةف (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لي (4) المهذب 411/2 ، وسوف يكرر المصنف هذه المسائل في خاتة الكتاب ف 444 .
204
पृष्ठ 204