193

अदब क़दा

शैलियों

============================================================

الدعوى بالعين الغائبة) : 155 - وإن كانت العين غائبة عن المجلس ، فإن كانت من ذوات الأمثال اقتصر على ذكر الوصف المشروط في السلم(1) ، وإن ذكر القية فهو آكد ، لكن لا يحتاج إليه.

وإن كانت من غير ذوات الامثال، كالجؤهر ، لزمه ذكر الجنس والنوع وما يشترط ذكره في السلم إن صح السلم فيها .

ثم إن كانت وديعة لم يلزمه ذكر قيتها ، وإن كانت عارية آو غصبا لزمه تعيين قيتها ، فان كانت مبيعة لزمه ذكر الثن الذي ابتاعها به، مع الوصف ، ولا يلزمه ذكر القية.

الدعوى بعقار غائب]: 156 - وإن كانت العين المدعى بها عقارا غائبا عن المجلس ، فلا بد من ذكر الناحية ، والحدود الأربعة ، ولا يغني ذكر أحدها عن الآخر ، ولا أن يقتصر أيضا على بعض الحدود.

هكذا ذكره الماوردي، (وذكر)(2) في البيع آته لو باعه دارا، وذكر حدودها الأربعة، صح، وإن ذكرحدين لم يصح، وإن ذكرثلاثة ففيه وجهان(11، (1) يشترط في اللم - بالإضافة إلى شروط البيع - شروط خاصة في المسلم فيه ، وهي : أن يكون دينأ ، وأن يكون مقدورا على تسليه عند وجوب التسليم ، وأن يكون معلوم القدر كيلأ أو وزنأ او عدا أو ذرعأ ، وأن تعرف الأوصاف القي يختلف بها الغرض اختلافأ ظاهرا، كا يشترط تحديد زمان التسليم ومكانه ، (انظر: مغني المحتاج : 141 وما بدها، شرح اللى: 144/2 وما بعدما، العذب :1 /297، 298 وما بعدها) : (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وذكره (3) قال الشرييني: حل ذكر حدوده كلما إفا لم يعلم بأقل منها، وإلا اكتفي بما يعلم به متصا، كما يؤخذ ما أفق به القفال وغيره، وقال قليوي : فان غرف ببعضما اكتفي به ، (انظر: منني المحتاج:4 /412، حاشية قلي:211/4، نهاية المتاج : / 275).

أدب القضساء (13)

पृष्ठ 193