178

अदब क़दा

शैलियों

============================================================

ولا خلاف أنه ممنوع من استيفاء العقوبات ، إن جوزنا (التحكيم)(1) فيها ؛ لأنها تحرم أبهة الولاية العامة.

اشروط المحكم ا: 139 - ويشترط في المحكم أن يكون حرا بالغا عاقلا عذلا مقبول الفتوى ، عالما بالشريعة ، والضابط فيه أن يكون على صفة يجوز للامام أن يوليه القضاء مطلقا ولو تحاكم إليه بالتحكيم ولده وأجنبي، فحكم لولده أو لوالده على الاجنبي(1)، ففي جوازه وجهان ، حكاهما الماوردي(2)، (23 /1) أحدهما : لا يجوز، كالقاضي المطلق ، والثاني : بلى (4) لأن ذلك وقع عن رضا منهما .

وهكذا لو حكم على عدوه ، والمسألة بحالها ، فيه وجهان(5) أيضا .

الاشهاد على الحكما: 14 - ومتى حكم المحكم على المتحاكمين عنده ، أو على أحدهما في الموضع الجائز، ورضيا به ، فينبغي أن يشهد على نفسه في المجلس الذي حكم بينهما فيه، قبل تفرقهم ، لأن قوله بعد الافتراق لا يقبل ، كما لا يقبل قول الحاكم المطلق بعد العزل: (1) الكلمة من نسخةف ، وفي الاصل : التحك، وهو تصحيف.

(2) العبارة في نسخة ف : فحكم لولده أو لأجنبي على ولده (4) أبب القاضي، له : 286/2.

(4) في تسخة ب كلة : يجوز، بدلأ من : بلى ، ورقة 104 /ب، وهو الموافق لنص الماوردي في (أنب القاضي : 246/2) ، لكن المصنف تقل ذلك باختصار وتصرف.

(5) عبارة ب هي : وهكذا لو حكم على عدوه فيه الوجهان ، فعرفت الوجهين للاشارة إلى الوجين المذكورين في المسألة السابقة، ورقة 104 /ب

पृष्ठ 178