165

अदब क़दा

शैलियों

============================================================

العرايا(1) وذكاة الجنين(1) والنكاح بلا ولي ، وقيل : إن الاصح انه لا ينقض في مسألة النكاح بلا ولي ، (وصححه في الروضة)(2).

وينقض أيضا قضاؤه إذا حكم بشهادة الفاسقين على الأصح، وكذلك من قضى بصحة بيع أمهات الأولاد (نقض) (4) على الأصح(5) .

قال أصحابنا : وينقض قضاء الحنفي في مسالة المثقل(11، ومعظم مسائل الحدود والغصب(7.

وقال الشافعي رضي الله عنه : أنقض قضاء من حكم لزوجة المفقود أن تنكح بعد ترئص أربع سنين ، وإن كان ذلك مذهب عمر رضي الله عنه (3).

وكذلك ينقض قضاء الحنفي على أحد الوجهين في مسألة العبد المأذون (1) العرايا: جمع عرية وهي ما يفردها مالكها للاكل، لأنها عريت هن جميع البستان ، وهو بيع الرطب على التخل يتر في الأرض، أو الصنب في الشجر بزييب فيما دون خمة أوسق، وأجازه الشافعية ترخيصا ، لما روى البخاري ومسلم أنه أرخص في بيع العرايا يخرصها فهما دون خمة أوسق ، انظر تفصيل ذلك في (مغني المحتاج : 94/2 ، اشية قليوي وعيرة:229/2، خصر صحيح مسلم: 2/2] (2) ذكاة الجنين هو ذبحه بعد ذبح أمه ، أو بمجرد ذبح الام يكون ذبحا للجنين ، فقال الشافمية ذكاة الأم ذكاة للجنين ، وقال الحنفية لا يعتبر ذكاة الأم ذكاة للجنين ، انظر تفصيل ذلك في كتاب (فتح القدير: 61/8 ، وفصول في الفقه الإسلامي العام ، الدكتور محمد فوزي فيض الله : 691 وما بعدها ) (2) مابين القوسين من نخة ب، ورقة 102 /ب، وانظر: الروضة : 11 /151 - 152 (4) اللفظ من نسخة ب ، ورقة 103 رب ، وفي الأصل : نقضناه، وفي نخةف: ينقضه (5) انظر : الروضة : 151/11.

(6) المثقل بفتح الشاء والقاف المشددة أي الثقيل ، وهو القتل بادة ثقيلة كأن يرض رأه بحجر كبير، أو يضربه بعصا كبيرة أو يقضيب حديد فيتتله، وحكه عند الشافعى التصاص إذا قصد به الفعل والشخص، وقال الإمام أبو حنيفة : لا قصاص فيه ، لأته لا يتخدم في القتل عادة ، ويكون خطأ، (انظر : مغني المحتاج :4 /3، شرح الحلي :4 /46، الروضة : 151/11) (7) انظر حكم هذه المائل أيضا في (مغني المحتاج :4 /297 ، حاشية قليوبي وهيرة 4 /404 ، الروضة : (191 -19711 (4) انظر: الروضة : 151/11 115

पृष्ठ 165