156

अदब क़दा

शैलियों

============================================================

ثم متى قضى القاضي بعدالة شاهد، ثم شهد عنده بعد ذلك بواقعة أخرى، (إن)(1) طالت المدة ، وكان القاضي غير خبير بحاله في المدة المتخللة ، فهل له القضاء بشهادته بناء على العدالة التي (ثبتت)(2) في القضية الأولى ؟ فيه وجهان، جمهور الأصحاب قالوا : لابد من استزكاء جديد .

وعلى هذا ينبغي أن لا يغفل القاضي المسألة عن شهوده الذين يتناوبون جلسه للشهادة، والمرجع() في طول الزمن وقصره إلى العادة، وإلى ما يغلب على ظن القاضي.

(1) الكلة من نخة ف، ومن نسخة ب ، ورقة 101 / ب، وفي الأصل : وإن .

(2) الكلمة من نسخةف، وفي الأصل: تثبيت، وفي تخة ب : تثت، ورقه 101 /ب.

(4) في نسخةف : والرجوع 151

पृष्ठ 156