149

अदब क़दा

शैलियों

============================================================

ولوقال : هما غذلان فقط، هل يقضي عليه؟ فيه وجهان، حكاها الشيخ أبو علي ، وقال القاضي حسين : إن قال : صدق علي الشاهذ ، أو هو عدل فيما شهد علي كان إقرارا ، وهل يكون تعديلا للشهود حتى لا يحتاج إلى المسألة عنهما؟ فيه وجهان وهذا كله فيما إذا كان الشهود مجهولين ، لم يعرف فسقهم ، فإن عرف الخاكم فسقهم لم يقض الحاكم باعتراف الخصم بصدقه(1) وتعديلهم ، قولا واحدا، هكذا ذكره الشيخ أبو علي(2).، وللنظر فيه مجال .

(1) في تسخوف: بفسقه (2) وكنلك اقتصر عليه النووي . (انظر: الروضة : 11 /167) .

पृष्ठ 149