120

अदब क़दा

शैलियों

============================================================

أعاده إلى الحبس، وكشف عن حاله إلى أن يظهر للقاضي أنه لا خصم له، فيطالبه بكفيل يكفل بدنه ثم يطلقه.

فإن قيل : فالكفالة بالبدن لا تصح إلا ممن ثبت عليه حق، قلنا : وحبسه من جملة الحقوق فيان لم يجد كفيلا استظهر القاضي في بقاء حبسه على طلب كفيل (مدة)(1) ، ثم يطلقه (عند)(2) إعواز الكفيل(2) .

58 - أما إذا قال حبسني لخصم ذمي أرقت له خمرا ، فإن كان القاضي الأول شافعيا ، أطلقه الثاني إن كان شافعيا أيضا ، وإن كانا حنفيين ، أو كان الثاني حنفيا، استدام حبسة بسؤال خصه، مع اعترافه بما يراه القاضي الثاني حقا واجبا عليه، وإن كان الأول حنفيا ، والثاني شافعيا، لم ينقض حكم الأول لنفوذه في اجتهاد مشروع ، وفي وجوب إمضائه على الثاني قولان (2) .

وقال الشيخ أبو نصر : إذا كان الحاكم الثاني لا يرى وجوب قيمة الخمر، ورآه الأول، فيه قولان، أحدهما لا يغرمة الثاني، بل يتوقف ويجتهد في الصلح على شيء ، والثاني : ينفذ حكم الحاكم الأول .

(1) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل : مديية.

(ج) اللفظ من عندي، وفي الأصل ونخةف : عن، وهو تصحيف (3) انتهى الاقتباس والتقل عن الماوردي في " أدب القاضي، من كتاب * الحاوي، مع التصرف ، (انظر: أتب القاضي : 226/1)، كا اختلط النقل في نسخة ب، وحنفت عدة جمل فضاع المعنى منطا، ق 112/أ، (4) هنا إشارة إلى اختلاف الشافعية والحنفية في ضان الخر الذمي، وهل هو مضون أم ل9 قال الشافعية : لا قية للخمر سواء كانت عند ذمي أم عند مسلم ، لتحريها عندنا ، وان الكفار غاطبون بفروع الشريعة، وقال الحنقية : الخمر مال غير متقوم ، أي هو مال لتوله عند أهل الكتاب، ولكنه غير متقوم أي لا يباح الانتفاع به من المسلم ، باعتباره مالا عند النصارى ، فإذا اتلف المسلم خمرا للمذمي فإنه يضنه

पृष्ठ 120