101

अदब क़दा

शैलियों

============================================================

دون النساء، وبالعكس، تقيد بما خص به ، ولا ينفذ حكمه إذا تعداه إلى غيره(1).

أما إن قلد اثنين القضاء في بلد واحد، كل منهما يقضي في جميع البلد بين جيع أهله، ومن يرد إليه، هل يجوز له ذلك ؛ فيه خلاف مشهور وأصحهما الجواز، والعمل عليه في الأمصار(1).

ثم إذا ولي القضاء اثنان() في البلد على الشيوع في جميع البلد، فاستحضر الخصان رجلا، قال الشيخ أبو علي : من سبق منها وجب عليه الحضور إليه، وإن جاءا معا أقرع بينهما(4).

النظر 1/91) السابع : في جواز أخذ القاضي الرزق على القضاء 34 - وإذا تقلد شخص القضاء ، إن تعين عليه بالشروط السابقة، وكانت له كفاية من أمواله، لم يجز أخذ الرزق عليه ، لفرضيته عليه وكفايته ، وإن (1) انظر : المراجع السابقة، الروضة : 11 /124 (4) وهو ما رجحه المققون في المذهب قياسأ على تعيين وصيين أو وكيلين ، والقول الثاني : لا يجوز، وصححه إمام الحرمين الجويفي والغزالي وابن أبي عصرون ، قياسا على الإمامة العظمى التي لا يجوز قيها التعدد بالنص والاجماع ، (انظر: مغني المحتاج :4 /280 ، شرح المحلي :4 /298 ، أدب القاضي ، الماوردي : 1/ 158، الروضة : (2) المبارة في سخة ف : ثم إنا ولي القاضيان.

(4) المبارة غير واضحة في الأصل، وعبارة الماوردي هي : " فان اختصم خصان وجذب كل واحد منها خصه إلى أحدها عمل على قول الطالب متهما دون المطلوب ، وحاكمه إلى من أراده منها، لأن حكم كل واحد من القاضيين نافذ عليها، فإن كان كل واحد من المتنازعين طالبا ومطلوبا ، لتحاكها في قمة ملك .. يوجب تحالفها فيه عمل على قول من دعا إلى أقرب القاضيين إليهما، فإن استويا في القرب ، ففيه وجهان : أحدهما يقرع بينها، والثاني يقطع التنازع بينها حق يتفقا على الرضا بأحدها" ، (أب القاضي ، له : 158/1 - 159)، وفي كلام الماوردي نص صريح على اختصاص الحاكم المكاني، وجاء في قانون أصول المحاكمات الوري في المادة 81 ما يتفق معه في ذلك .

पृष्ठ 101