मुफ़्ती और मुस्तफ़्ती की आदाब

इब्न सलाह d. 643 AH
178

मुफ़्ती और मुस्तफ़्ती की आदाब

أدب المفتي والمستفتي

अन्वेषक

د. موفق عبد الله عبد القادر

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

عالم الكتب

١٣٨ - قصة ابتلاء أبي حامد المرورُّذي في فتوى أفتاها وحرفت ١٣٨ الخامسة: يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم في الجواب ١٣٨ السادسة: ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ليس بالدقيق الخافي ولا بالغليظ الجافي وإذا كتب أعاد نظره فيه ١٣٩ السابعة: إذا كان هو المبتدئ بالإفتاء فالعادة جارية بأن يكتب فتواه في الناحية اليسرى من الورقة ١٤٠ الثامنة: روي عن مكحول ومالك ﵄: "أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا: لا حول ولا قوة إلا بالله" "الدعاء قبل أو بعد الفتوى" ١٤١ التاسعة: على المفتي أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل ١٤٢ العاشرة: إذا سئل عن مسألة ميراث فالعادة غير جارية بأن يشترط في جوابه في الورثة عدم الرق والكفر "وانظر المسألة المنبرية" ١٤٤ الحادية عشرة: ليس للمفتي أن يبني ما يكتبه في جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة للمستفتي ١٤٥ الثانية عشرة: لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفًا من الحيلة عليه ١٤٥ الثالثة عشرة: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء قد سبق بالجواب فيها من ليس أهلًا للفتوى ١٤٦ - وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية ١٤٦ الرابعة عشرة: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف المستفتي وأنه لا يرضى بكذبه في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب ١٤٨ الخامسة عشرة: إذا وجد في رقعة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأ قطعًا ١٤٨ - إفتاء الماوردي بعدم جواز التلقب بشاهنشاه ١٥٠ السادسة عشرة: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلًا ولم يحضر صاحب الواقعة ١٥١ السابعة عشرة: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة ١٥٣ الثامنة عشرة: يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق ١٥٣ التاسعة عشرة: ليحذر في فتواه أن يميل في فتياه مع المستفتي أو خصمه ١٥٣ العشرون: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل

1 / 213