أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّحَّامِيُّ بِمَرْوَ أَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الأَدِيبُ أَنا أَبُو طَاهِرِ بْنِ مَحْمَشٍ الإِمَامُ أَنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْفَرَّاءِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ قَالَ مُطَرِّفٌ أَتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَخَيْرُهُمْ فِي دِينِهِمِ الْمُتَأَنِّي قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ الْفَرَّاءِ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ عَثَّامٍ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَإِذَا أَمَرُوا بِالشَّيْءِ سَارَعُوا إِلَيْهِ وَأَمَّا الْيَوْمُ فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَبَيَّنَ فَلا يُقْدِمُ إِلا عَلَى مَا يَعْرِفُ وَلا يَجُوزُ لِلْمُمَلِّي أَنْ يُفَسِّرَ إِلا مَا عَرِفَ مَعْنَاهُ وَأما مل لَمْ يَعْرِفْهُ فَيَلْزَمُهُ السُّكُوتُ عَنْهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَزْجِيُّ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ أَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا مَا مَعْنَاهُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ مِنَ اللَّهِ الْعِلْمُ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ
1 / 62