5आदाब फतवाآداب الفتوى والمفتي والمستفتيअल-नववी - 676 अ.ह.النووي - 676 अ.ह.अन्वेषकبسام عبد الوهاب الجابيप्रकाशकدار الفكرसंस्करण संख्याالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مप्रकाशक स्थानدمشقशैलियोंफिक़्हकानूनी नियमइस्लामी क़ानूनशास्त्रقَالَ الصَّيْمَرِيّ والخطيب وَقل من حرص على الْفتيا وسابق إِلَيْهَا وثابر عَلَيْهَا إِلَّا قلَّ توفيقُه واضطرب فِي أمره وَإِن كَانَ كَارِهًا لذَلِك غير موثر لَهُ مَا وجد عَنهُ مندوحة وأحال الْأَمر فِيهِ على غَيره كَانَت المعونة لَهُ من الله أَكثر وَالصَّلَاح فِي جَوَابه أغلب واستَدَلاَّ بقوله ﷺ فِي الحَدِيث الصَّحِيح لَا تسْأَل الْإِمَارَة فَإنَّك إِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة أَو كلت إِلَيْهَا وَإِن أعطتها عَن غير مَسْأَلَة أُعِنتَ عَلَيْهَا فصل فِي معرفَة من يصلح للْفَتْوَى قَالَ الْخَطِيب يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يتصفح أَحْوَال الْمُفْتِينَ فمَنْ صَلحَ للفتيا أقرَّه وَمن لَا يصلح مَنعه وَنَهَاهُ أَن يعود وتواعده بالعقوبة إِن عَاد وَطَرِيق1 / 17प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें