66

Adab al-Qadi

أدب القاضي

संपादक

جهاد بن السيد المرشدي

प्रकाशक

دار البشير

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1444 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الشارقة

تَقْضِي؟)). قال: أَقْضِي بِمَ في كِتَابِ اللهِ. قال: ((فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَقْضٍ فِيهِ (١) نَبِيُّهُ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّالِحُونَ؟)). قال: أَؤُمُّ الْحَقَّ جَهْدِي(٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْضِي بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ)(٣).

٣٨- عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ(٤) جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالى فَاقْضِ بِهِ وَلَا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاقْضِ بِهَا، فَإِن جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ قَبْلَكَ فِيْهِ فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ برأيكَ(٥) وَتُقَدِّمَ فَتُقَدِّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أنْ تُؤَخِّرَ فَأَخِّرْ، وَلَا أَرَى التَّأْخِيرَ إلَّا خَيْرًا لَكَ(٦).

٣٩- سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِنَانٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ: أنَّ عُمَرَ بَعَثَ شُرَيحًا عَلَى الْقَضَاءِ وَقَالَ [ق/3ب]: اقْضِ بِكِتَابِ اللهِ عز وجل، فَإِنْ لَمْ

(١) في (خ): به. في الموضعين.
(٢) في (ك)، (خ): أنا ألحق جهدي.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٩٨٩].
(٤) في (خ): إذا.
(٥) في (ح): رأيك.
(٦) أخرجه النسائي في (سننه) [٥٣٩٩]، والدارمي في (سننه) [١٦٩]، وابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٩٩٠] وغيرهم.
وقد رُوي نحو هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه النسائي (السنن الصغرى) [٥٣٩٧]، والبيهقي في (السنن الكبرى) [٢٠٣٤٣]، وابن شيبة (المصنف) [٢٢٩٩١] وغيرهم.

62