149

Adab al-Qadi

أدب القاضي

संपादक

جهاد بن السيد المرشدي

प्रकाशक

دار البشير

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1444 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الشارقة

وَادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ، وَلَا يُحَلِّفُ فِي الرَّجْعَةِ أَيُّهُمَا المُدَّعِي ذَلِكَ، وَلَا يُحَلِّفُ فِي الْوَلاءِ، وَلَا يُحَلِّفُ فِي الرِّقِّ.

وَإِنِ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ هَذَا مَمْلُوكُهُ أَوْ هَذِهِ مَمْلُوكَتُهُ لَمْ يُسْتَحْلَفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ.

وَكَانَ لَا يُحَلِّفُ فِي الْفَيْءٍ، وَذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ ثُمَّ يَقُوْلُ: كُنْتُ فِئْتُ إِلَيْهَا. فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحْلَفُ عَلَى ذَلِكَ.

وكَانَ لَا يُحَلِّفُ فِي النَّسَبِ إِنِ ادَّعَى أَنَّ هَذَا ابْنُهُ، أَوْ كَانَ الِبْنُ هُوَ الْمُدَّعِي لَا يُحَلِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُمَا عَلَى نَسَبِ الْمُدَّعِي.

وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ: يَحْلِفُ فِي كُلِّ نَسَبِ لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَزِمَهُ وَثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ، فَإِنَّا نُحَلِّفُهُ عَلَيْهِ، مِثْلَ رَجُل ادَّعَى أَنَّ هَذَا ابْنُهُ وَجَحَدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ، أَوْ ادَّعَى ذَلِكَ الْوَلَدُ وَجَحَدَ الْأَبُ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَوْ أَقَرَّ بِالنَّسَبِ لَمْ يَثْبُتْ بِقَوْلِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحْلَفُ عَلَى ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي مَالًا فِي يَدَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ قِبَلَهَ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ الْمَالُ إلَّا بِأَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَى نَسَبِهِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ عَلَى ذَلِكَ، مِثْلَ رَجُل ادَّعَى عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ، وَأَنْ أَبَاهُمَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فِي يَدَيْ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُحَلِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْوَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ أَخُوهُ، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ شَارَكَهُ فِي الْمَالِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالنَّسَبِ لَمْ يَثْبُتْ، وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَى أَبِيهِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا زَمِنًا طَالَبَ مِنْ أَخِيهِ نَفَقَةً وَقَالَ: هَذَا أَخِي فَافْرِضْ لِي عَلَيْهِ نَفَقَّةً. فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَا هَذَا أَخِي. فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ عَلَى دَعْوَاهُ، فَإِنْ نَكَلَ أَلْزَمْتُهُ النَّفَقَةَ.

145