115

Adab al-Qadi

أدب القاضي

संपादक

جهاد بن السيد المرشدي

प्रकाशक

دار البشير

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1444 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الشارقة

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَالَبَ رَجُلًا بِحَقٍّ مِنَ الحُقُوقِ وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَاضِي فَرَشَاهُ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِذَلِكَ الحَقِّ والذِي يُطَالِبُ بِهِ هُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ لَهُ لَمْ يَسَع الرَّجُلَ ذَلِكَ.

فَأَمَّا الْقَاضِي فَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ، سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ، وَظَهَرَ فِسْقُهُ، وَإِنْ حَكَمَ لِلَّذِي رَشَاهُ بِحَقٍّ، وَالَّذِي حَكَمَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ لَيْسَ فِيهِ جَوْرٌ وَلَا ظُلْمٌ، كَانَ هَذَا الْحُكْمُ بَاطِلًا، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنَ الْقُضَاةِ يَصِحُ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنْ يُنَفِّذَ ذَلِكَ الْحُكْمَ، ولَكِنَّهُ يَرُدُّهُ وَيُبْطِلُهُ.

وَإِنْ رَشَا الطَّالِبُ وَلَدَ الْقَاضِي، أَوْ كَاتِبَ الْقَاضِي، أَوْ أَحَدًا فِي نَاحِيَةِ الْقَاضِي، عَلَى أنْ عَمِلَ لَهُ فِي إِنْفَاذِ الْحُكْمِ لَهُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي يُطَالِبُ بِهِ، وَهُوَ حَقٌّ لَهُ وَاجِبٌ، وَالْقَاضِي لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَالرَّجُلُ آثِمٌ فِيْمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ فَهُوَ نَافِذٌ لَا يُرَدُّ.

وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً، إلَّا مِنْ رَجُل كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ أنْ يَلِيَ الْحُكْمَ، وَلَيْسَتْ لَهُ خُصُومَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ، وكَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وَلَايَةِ الْحُكْمِ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَقْبَلَ مِنْهُ هَدِيَّةً مَا دَامَتْ لَهُ خُصُومَةٌ، وَإِنْ قَبَلَ مِنْهُ هَدِيَّةً بَعْدَ الْخُصُومَةِ، لَمْ تَسْقُطْ بِذَلِكَ عَدَالَتُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

١٦- بَابُ القَاضِي يُسَلِّمُ عَلَى الخُصُومِ

١٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ: أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ(١).

١٤٣- عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٢١٥].

111