About Zakat
يسألونك عن الزكاة
प्रकाशक
لجنة زكاة القدس
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
प्रकाशक स्थान
فلسطين
शैलियों
ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ﵁: (كنا نخرجها في عهد رسول الله ﷺ صاعًا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير). [فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة وهي أنها طعام يؤكل ويطعم ويرجح هذا ويقويه قول النبي ﷺ: (أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم) وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا لكن يقويه حديث ابن عباس ﵁: (فرضها -أي زكاة الفطر- طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول ﷺ فإنها لا تجزئ]. الشرح الممتع على زاد المستقنع ٦/ ١٨٠ - ١٨١.
لذلك ينبغي أن يكون تقدير القيمة على حسب غالب قوت البلد من الطعام وإن لم يكن مذكورًا في الحديث فمن المعلوم أن بعض البلاد يقتاتون غالبًا على الأرز فتخرج صدقة الفطر من الأرز أو قيمة الأرز.
قال الحطاب المالكي: [فذكر أنها تؤدى من أغلب القوت يعني أغلب قوت البلد الذي يكون فيه المخرج لها إذا كان ذلك الأغلب من المعشرات - ما تجب فيه الزكاة - أو من الإقط ... فإن اقتات أهل بلد غير المعشرات أخرجت زكاة الفطر مما يقتاتونه ... وأنها تؤدى من أغلب القوت من هذه الأصناف التسعة التي هي: القمح والشعير والسلت والتمر والزبيب والإقط والدخن والذرة والأرز فإن كان
1 / 170