أبكار الأفكار في أصول الدين

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
32

أبكار الأفكار في أصول الدين

أبكار الأفكار في أصول الدين

शैलियों

الفصل الرابع

في جواز تعلق علم بمعلوم ، أو معلومات على الجملة (1)

وقد اختلف في ذلك :

** فذهبت المعتزلة

** وذهب كثير من أصحابنا ، وابن الجبائى

وصورة المسألة : العلم بأن رجلا في الدار ؛ مع قطع النظر عن تمييزه ، وأن معلومات الله تعالى لا تتناهى ؛ مع قطع النظر عن تفاصيلها. (2) وقبل الخوض في التصحيح والإبطال ؛ لا بد من تلخيص محل النزاع.

فنقول : لا خفاء بأن المفهوم من العلم بأن معلومات الله تعالى غير متناهية ، وأن في الدار رجلا ؛ غير المفهوم من العلم بتفاصيل المعلومات ، وتمييز الرجل عن غيره.

فعلى هذا : العلم بالجملة : إما أن يراد به : العلم بعدم النهاية في معلومات الرب تعالى ويكون الرجل في الدار ، غير (3) مشروط بملازمة الجهل (3) بتفاصيل المعلومات ، وتمييز الرجل [عن غيره (4) ] ؛ او العلم بذلك مشروط بملازمة الجهل بالتفاصيل والتمييز.

** فإن كان الأول :

حق القديم ، ولا في حق الحادث ، على ما لا يخفى. وسواء انفرد في حق الحادث العلم بالجملة عن العلم بالتفصيل ، أو لم ينفرد.

** وإن كان الثانى :

ومتصور في حق المخلوق ؛ فإنه لا يبعد علمنا بأن معلومات الله تعالى غير متناهية ، مع جهلنا بتفاصيلها.

पृष्ठ 101