أبكار الأفكار في أصول الدين

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
26

أبكار الأفكار في أصول الدين

أبكار الأفكار في أصول الدين

शैलियों

الفصل الثالث

في تعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين (1)

وقد أختلف في ذلك :

فمذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، وكثير من المعتزلة : أن العلم الواحد الحادث لا يتعلق بمعلومين على التفصيل.

وذهب بعض أصحابنا : إلى جواز ذلك مطلقا (2).

ومن أصحابنا : من فصل بين العلم الضرورى ، والنظرى : فجوز ذلك في العلم الضرورى دون النظرى : كالشيخ أبى الحسن الباهلى (3).

والذي ارتضاه القاضى أبو بكر ، وأبو المعالى (4): أن كل معلومين يتصور العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر : كالسواد ، والبياض ، والقديم ، والحادث ، ونحوه ؛ فلا يتصور تعلق العلم الواحد الحادث بهما.

وكل معلومين لا يتصور فرض العلم بأحدهما (5)؛ مع إمكان عدم العلم بالآخر : كالعلم بالعلم بالشيء ، والعلم بذلك الشيء ، فإنه لا يتصور العلم بالشيء مع إمكان عدم العلم بالعلم بذلك الشيء وكذلك بالعكس ، وكالعلم بمماثلة أحد الشيئين للآخر ، مع العلم بمماثلة الآخر له ؛ فإنه لا يتصور انفكاك العلم بأحدهما عن العلم بالآخر ، وكذلك في طرق المضادة والمخالفة ؛ بل وكالعلم بالنسبة الواقعة بين المفردات إيجابا وسلبا ؛ فإنه لا يمكن انفكاكه عن العلم بالمفردات : كالعلم بأن الإنسان حيوان ، وأنه ليس بحجر ؛ فلا بد وأن يكون العلم بهما واحدا.

पृष्ठ 95