** أما المذهب الأول :
فحجته أنه لو جاز أن يتعلق العلم الواحد الحادث (1) بمعلومين ، لجاز أن يتعلق بثالث ، ورابع إلى ما لا يتناهى. ويلزم من ذلك أن يكون الواحد (2) منا عالما بعلم واحد بمعلومات لا تتناهى ؛ وهو ممتنع.
** أما المذهب الثانى :
فحجته أنه لا مانع من تعلق العلم الواحد (2) إذا كان قديما بمعلومات متعددة ؛ فكذلك العلم الحادث ؛ فإن أحكام العلل مما لا تختلف شاهدا ، وغائبا.
** وأما المذهب الثالث :
القائل بالتفصيل بين الضرورى ، والنظري ؛ فحجته في جواز تعلق العلم الضرورى ، بمعلومين ما هو حجة من قبله.
وحجته في امتناع تعلق العلم النظرى بمعلومين ؛ أن كل واحد من المعلومين ؛ فالعلم به نظرى على ما وقع فيه (3) الفرض. والعلم النظرى متوقف على النظر ، ويلزم من ذلك اجتماع النظرين المفضيين إلى العلم بالمعلومين. وكل نظرين (4) صحيحين ؛ فهما متماثلان ، وكل متماثلين (4). متضادان على ما يأتى في قاعدة النظر (5) فصل المتماثلات واجتماع الضدين محال.
** وأما المذهب الرابع :
وهو مذهب القاضى أبى بكر. فحجته في الطرف الأول من وجهين :
الأول : أنه لو جاز تعلق علم واحد حادث بمعلومين ، يتصور العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر ؛ لانقلب الجائز مستحيلا ؛ وذلك محال.
انظر الفصل الخامس في اختلاف العلوم وتماثلها ل 10 / ب.
पृष्ठ 96