وأما أنه هل يجوز استناد العلم الضرورى إلى الضرورى :؟ فقد (1) اختلف فيه أصحابنا أيضا :
فجوزه القاضى أبو بكر محتجا عليه بأن العلم الضرورى / بأمر من الأمور الخارجة عن نفس العالم به ؛ متوقف على العلم بنفس العالم ؛ وعلم المرء بنفسه ضرورى.
وأنكره آخرون : اعتمادا منهم على أن الضرورى لو افتقر إلى أمر آخر في حصوله ؛ لخرج عن كونه ضروريا. (2)
والحق : أنه إن قيل : إن الضرورى يكون بعد معرفة مفردات القضية ؛ متوقفا على أمر يتضمنه ؛ فهو غير ضرورى ؛ فالحق ما قاله النفاة.
وإن أريد به ما يلازمه لا على وجه يكون متضمنا له ؛ فالحق ما قاله القاضى.
هذا ما عندى فيه ، وعسى [أن (3) ] يكون عند غيرى غيره.
पृष्ठ 94