أبحاث هيئة كبار العلماء
أبحاث هيئة كبار العلماء
शैलियों
﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١)
اختلف العلماء ﵏ في تعيين المقصود من قوله تعالى في آية حصر أهل الزكاة ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢) على ثلاثة أقوال:
(١) سورة التوبة الآية ٦٠ (٢) سورة التوبة الآية ٦٠
القول الأول: إن المقصود بذلك الغزاة في سبيل الله، وقد قال بهذا القول جمهور العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء.
وفيما يلي نقل لبعض أقوالهم:
قال ابن جرير الطبري: وأما قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١) فإنه يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار، وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ابن زيد في قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢) قال: الغازي في سبيل الله. حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال النبي ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها، ورجل اشتراها بماله، وفي سبيل الله، وابن السبيل، أو رجل كان له جار تصدق عليه فأهداها له (٣)» (٤) اهـ.
وقال القرطبي: الثانية والعشرون: قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٥)
(١) سورة التوبة الآية ٦٠ (٢) سورة التوبة الآية ٦٠ (٣) سنن أبو داود الزكاة (١٦٣٥)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥٦)، موطأ مالك الزكاة (٦٠٤) . (٤) [جامع البيان]، (١٤\ ٣٢٠) تحقيق محمود شاكر. (٥) سورة التوبة الآية ٦٠
1 / 98