A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
27

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

प्रकाशक

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

٧ - مبطلات التيمم: أ- وجود الماء. ب- يبطل بناقض من نواقض الوضوء السابقة وكذا بناقض من نواقض الغسل؛ لأنه بدل عنهما وناقض الأصل ناقض لخلفه. ٨ - كيفية التيمم: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه مع الترتيب والموالاة. ٩ - التيمم للجبيرة والجراح: من كان بجسده كسور أو جروح أو قروح وخاف ضررا بغسلها وشق عليه المسح تيمم لها وغسل الباقي. من عدم الماء والتراب بكل حال صلى حسب حاله ولا إعادة عليه. [المسح على الخفين والجبائر] المسح على الخفين والجبائر ١ - قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله ﷺ، وقال: هو أفضل من الغسل؛ لأنه ﷺ وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. ٢ - مدته: يجوز يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبسه. ٣ - شروطه: أن يكون الملبوس مباحا. طاهرا. ساترا للمفروض. ثابتا

1 / 30