48 Questions on Fasting
٤٨ سؤالا في الصيام
शैलियों
ج٤٤: لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره. إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب. فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقًا سواء أخذت من الوريد أو من غيره.. وذلك لأن هذه الإبر ليست أكلًا ولا شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب.. وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب.
س٤٥: هل أخذ شيء من الدم بغرض التحليل أو التبرع في نهار رمضان يفطر الصائم أم لا؟
ج٤٥: إذا أخذ الإنسان شيئًا من الدم قليلًا لا يؤثر في بدنه ضعفًا فإنه لا يفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه.
أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك قياسًا على الحجامة التي ثبت بالسنة بأنها مفطرة للصائم.
وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صومًا واجبًا كصوم رمضان إلا أن يكون هناك ضرورة، فإنه في هذه الحال يتبرع به لدفع الضرورة، ويكون مفطرًا يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي بدل هذا اليوم.
س٤٦: ما حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟
ج٤٦: استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة كما هو سنة لغيره؛ لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك، ولم يستثن منها صائمًا قبل الزوال ولا بعده.
قال النبي ﷺ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ...» (١) . وقال ﵊: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٢) .
س٤٧: ما توجيهكم - حفظكم الله - لبعض أئمة المساجد الذين يتركون مساجدهم في رمضان ويذهبون إلى مكة للعمرة والصلاة في الحرم خلال هذا الشهر؟
_________
(١) رواه أحمد ٦/٤٧-٦٢-١٢٤ والنسائي ٥ كتاب الطهارة وصححه الألباني.
(٢) رواه البخاري ٨٨٧ ومسلم ٥١٠.
1 / 39