261

कुमदत हज़ीम

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1428 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قطر

فَصْلٌ في التَّدْلِيسِ
وَكُلُّ تَدْلِيسٍ يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ لأَجْلِهِ يُثْبِتُ خِيَارَ الرَّدِّ؛ نَحْوَ أَنْ يَحْمَرَّ وَجْهُ الْجَارِيَةِ، أَوْ يَصُرُّ الْماءَ عَلَى الرَّحَى، وُيرْسِلَهُ عِنْدَ عَرْضِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي، فَكَذلِكَ إِنْ شَرَطَ في الْمِبِيعِ صِفَةً مَقْصُودَةً، فَبَانَ بِخِلافِهَا.
فَإِنْ شَرَطَ الأَمَةَ ثَيِّبًا، فَبانَتْ بِكْرًا، فَلا خِيَارَ لَهُ، لأَنَّهَا زِيَادَةٌ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَحْسَنُ: لَهُ الْخِيَارُ.
وَكَذلِكَ إِنْ شَرَطَهَا كَافِرَةً، فَبَانَتْ مُسْلِمَةً، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ شَرَطَ الْعَبْدَ فَحْلًا، فَبَانَ خَصِيًّا، مَلَكَ الرَّدَّ، وَإِنْ شَرَطَهُ خَصِيًّا، فَبَانَ فَحْلًا، فَلَهُ الرَّدُّ، وَهذَا آخِرُ الْبَابِ.
وَإذَا اشْتَرَى أَمَةً مُصَرَّاةً، أَوْ أتَانًا مُصَرَّاةً، فَهَلْ لَهُ الْفَسْخُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإذَا رَدَّ، لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُ اللَّبَنِ؛ لأَنَّهُ لا قِيمَةَ لَهُ.
وَلا يَمْلِكُ الرَّدَّ في التَّصْرِيَةِ قَبْلَ الثَّلاثِ، قَالَهُ الْقَاضِي.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: مَتَّى تَبيَنَتْ لَهُ التَّصْرِيَةُ، فَلَهُ الرَّدُّ.

1 / 267