222

कुमदत हज़ीम

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1428 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قطر

فَصْلٌ في الأَمَانِ
يَجُوزُ لِلإِمَامِ عَقْدُهُ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ، وَيَجُوزُ لِلأَمِيرِ أَنْ يَعْقِدَهُ لأَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِي أُقِيمَ بِإِزَائِهِ، وَلآحَادِ الرَّعِيَّةِ عَقْدُهُ لِلْوَاحِدِ وَالْعَشَرَةِ وَالقَافِلَةِ.
وَيَصِحُّ أَمَانُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، وَالأَسِيرِ إذَا عَقَدَهُ غَيْرَ مُكْرَهٍ.
وَمَنْ دَخَلَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ، فَأَوْدَعَنَا مَالَه، أَوْ أَقْرَضَنَاهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، بَطَلَ الأَمَانُ في نَفْسِهِ، وَبَقِيَ في مَالِهِ، فَإِنْ طَلَبَهُ، بُعِثَ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ، بُعِثَ بِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَهُوَ فَيْءٌ.
وَيَجُوزُ لِلرَّسُولِ وَالْمُسْتَأْمَنِ أَنْ يُقِيمَا (١) في دَارِنَا مُدَّةَ الْهُدْنَةِ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَا (٢) سَنَةً بِغَيْرِ جِزْيَةٍ.

(١) في "خ": "يقيموا".
(٢) في "خ": "يقيموا".

1 / 228