204

कुमदत हज़ीम

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1428 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قطر

فَصْلٌ فِي الْفَوَاتِ
إذَا أَخْطَأَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَجْزَأَهُمْ ذلِكَ، وَإِنْ وَقَعَ ذلِكَ لِنَفَرٍ مِنْهُمْ، مَا أَجْزَأَهُمْ.
وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِحَصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَزِمَهُ الْقَضَاءُ، وَعَنْهُ: لا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا، فَعَلَهَا بِالْوُجُوبِ السَّابِق، وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا، سَقَطَتْ.
وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنْ يَحِلَّ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ، أَوْ حَصَرَهُ عَدُوٌّ، فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ مَتَى وُجِدَ ذلِكَ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِحَصْرِ الْعَدُوِّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِغَيْرِهِ، بَلْ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ، فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ (١)، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنع زَوْجَتِهِ مِنَ الْحَجِّ الْوَاجِبِ، فَإِنْ أَحْرَمَتْ به (٢) بِغَيْرِ

(١) "الحج": ساقطة من "ط".
(٢) "به": ساقطة من "ط".

1 / 209