182

कुमदत हज़ीम

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1428 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قطر

فَإِنْ مَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا لا يَعْلَقُ بِيَدِهِ؛ كَالْمِسْكِ غَيْرِ الْمَسْحُوقِ، فَلا بَأْسَ، وَإِنْ شَمَّهُ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَإِنْ شَمَّ الْعُودَ وَالْفَواكِهَ، فَلا فِدْيَةَ.
وَهَلْ لَهُ شَمُّ الْبَنَفْسَجِ وَالرَّيْحَانِ، وَالادِّهَانُ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ؟ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ خَرَجَ فِي عَيْنِهِ شَعْرٌ يُؤْلمُهُ، فَأَزَالَهُ، أَوْ نَزَلَ شَعْرُهُ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ، فَقَصَّ مَا نَزَلَ مِنْهُ، أَوْ قَصَّ مَا انْكَسَرَ مِنْ ظُفْرِهِ، أَوْ قَلَعَ جِلْدًا عَلَيْهِ شَعْرٌ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ حَلَقَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ مَا يَجِبُ الدَّمُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا إذَا انْفَرَدَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ.
وَإِنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا، فَكْفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأَوَّلِ قَبْلَ فِعْلِ الثَّانِي.
وَإِنْ قتلَ صَيْدًا بَعْدَ صَيْدٍ، أَوْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفارَةٌ.
وَعَنْهُ: فِي جَمِيعِ ذلِكَ كَفَّارَةٌ.
وَإذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مُكْرَهًا، أَوْ نَائِمًا، فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ.
وَإذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَ حَلالٍ أَوْ مُحْرِمٍ بِإِذْنِهِ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ غَسَلَ الْمُحْرِمُ رَأْسهُ بِالسِّدْرِ، وَالْخَطْمِيِّ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.

1 / 187