163

कुमदत हज़ीम

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

अन्वेषक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1428 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قطر

فَصْلٌ
وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ، فَاسْتَدَامَ، فَعَلَيْهِ الْقَضاءُ والْكَفَّارَةُ، وَإِنْ نَزَعَ، فَكَذلِكَ فِي اخْتِيَارِ ابْنِ حَامِدٍ، وَقَوْلِ الْقَاضِي.
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: لا قَضَاءَ وَلا كَفَّارَةَ.
وَإذَا جَامَعَ ثَانِيَةً قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنِ الأَوَّلِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَتُهُ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي يَوْمَيْنِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَكَفَّارَةُ الْجِمَاعِ كَفَّارَةُ (١) الظِّهَارِ، إِلا أَنَّهَا (٢) تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا.
وَرُوِيَ أَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالطَّعَامِ، (٣ ومن لزمه الإمساك فجامع؛ لزمه الكفارة (٣).
وَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ، ثُمَّ جَامَعَ، فَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ.

(١) في "ط": "ككفارة".
(٢) "إلا أنها" ساقطة من "ط".
(٣) ما بينهما ساقط من "ط".

1 / 168