وإن جهل التاريخ فكالأول (1)، واحتمال النسخ معلق (2) على ما [هو] الأصل عدمه (3)، فلا يصلح للمعارضة.
فصل لا يبادر (4) إلى العمل بالعموم قبل ظن عدم المخصص (5) بالفحص عنه (6)، لا بأصالة عدمه (7).
لنا: شيوع المثل (8) المشهور فحصل الشك فوجب (9).
قالوا: فيجب عن التجوز (10) لمساواته، وليس فليس.
قلنا: الفرق قائم للمثل (11)، وما قيل من أن أكثر اللغة مجازات (12)
Shafi 134