والشيخ ساوى العبادة (1) بغيرها (2)، والدليل (3) مع تمامه جار فيه، والمباحث مستظهر (4).
أبو حنيفة (5) والشيباني (6): يدل على صحة المنهي عنه، وإلا لامتنع فلا يمنع (7)، ولكان غير الشرعي (8) كالإمساك في العيدين (9) لا الصوم الشرعي.
قلنا (10): امتناعه بهذا المنع والشرعي ذو الصورة المعينة (11) وإن فسد مع النقض بصلاة الحائض (12) وبيع الملاقيح (13).
Shafi 122