لنا: لزوم (1) خلو النوع عما هو من حقيقة الجنس، وهو التساوي (2)، وقولهم: هو المأذون (3) فيه غفلة عن فصله (4).
فصل المتكلمون (5): صحيح العبادات (6) ما وافق الشرع، ونقض طرده بالختان، وفيه ما فيه.
والفقهاء: ما أسقط القضاء (7)، ونقض عكسه بصحيحة العيد (8) إن أبقى على ظاهره (9)، وطرده بفاسدته إن أول (10). وثمرة الخلاف في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه.
Shafi 77