28

Zubdat Usul

زبدة الأصول

Bincike

فارس حسون كريم

Mai Buga Littafi

مرصاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

بأن التعلق بالغير في التخصيص ملحوظ، والجنسية من الجمعين (1) مقصودة، وعن الطرد (2) بأن حيثية التكليف معتبرة ، ويخدشه (3) التعدد (4) والتجوز (5)، واعتبارها في الآية (6) [أيضا] لتضمنها الإنكار عليهم في عبادة ما ينحتون (7)، ثم سوقها ظاهر (8) في إرادة خلقه سبحانه جوهر الصنم، وهو المعمول فلا يتم استدلالهم بها على خلق العمل (9).

ودعوى البيضاوي (10) الأولوية (11) غير مسموعة، والتوقف لا يوجبها،

Shafi 64