والمتكلم، ولزوم (1) مجازية المؤمن (2) للنائم والغافل، واستعماله (3) في الثلاثة (4)، والأصل الحقيقة خرج الاستقبال بالاتفاق، والنفي الحالي لا يفيد، ومنع (5) الكافر على من آمن شرعي (6). وقيل بخروجه عن محل النزاع، إذ هو ما لم يطرأ على المحل وصف وجودي ينافي الأول (7)، كما [قيل:] في المحصول (8) وغيره، فإطلاق النائم والقائم على اليقظان والقاعد مجاز اتفاقا (9) لا: " السارق والزاني " (10) بعدهما، فتفريع بقاء كراهة الطهارة بالمسخن بالشمس (11) بعد برده على هذا الأصل، كما ترى (12).
Shafi 60