اشتهر في الثاني، وإلا فحقيقة ومجاز، وإن (1) كثرا (2) فمتباينة، أو اللفظ فقط فمترادفة.
فصل اللفظ: إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فنص (3)، وإلا فالراجح ظاهر (4)، والمرجوح مأول، والمساوي مجمل (5)، والمشترك بين الأولين (6) محكم (7)، وبين الأخيرين (8) متشابه، وإن دل على الطلب من مستعل فأمر (9)، ومن مساو فالتماس، ومن سافل فسؤال ودعاء .
Shafi 55