129

Zubdat Usul

زبدة الأصول

Bincike

فارس حسون كريم

Mai Buga Littafi

مرصاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

عن (1) الجدال، وعدم النقل والإلزام لوضوح الأمر عندهم (2)، مع قلة الشبه (3)، وأغمضية ما تطمئن به النفس ممنوعة، بل إنما هي فيما ترد به الشبهة، والمظنة تجري في المقلد فيتسلسل (4)، أو ينتهي إلى ناظر (5)، ويلزم المحذور مع زيادة احتمال كذبه، والرجوع إلى المعصوم ليس تقليدا، والأوقعية (6) في غيره ممنوعة، والسؤال عن بشرية الأنبياء السابقين.

هذه خلاصة أدلة الطرفين، وللبحث في أكثرها مجال، وإلى اشتراط القطع يرجع الكلام، وإثباته مشكل، وبالله الاعتصام.

Shafi 168