كحسم قولهم: لو كان [وحي] لما اجتهد، كما حسم بالأمية طعنهم بالنقل من الكتب.
فصل المشهور عدم التصويب (1) لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير، ولما روي أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد، وللزوم اجتماع النقيضين (2)، وليس (3) مشتركا لاختلاف المتعلق، ولاستلزام اعتقاد كل منهما رجحان أمارته تخطئة أحدهما فيه (4).
وللبحث في الكل مجال، ويلزم معتزلة المخطئة عند تغير الرأي (5) سبق أمر
Shafi 163