107

Zubdat Usul

زبدة الأصول

Bincike

فارس حسون كريم

Mai Buga Littafi

مرصاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

العضو إلى المنكب، وفهم البعض بالقرينة، والقطع ظاهر في الإبانة، وما له محمل لغوي وشرعي كقوله (صلى الله عليه وآله): " الطواف بالبيت صلاة " (1) " الاثنان فما فوقهما (2) جماعة (3) " ليس بمجمل فيحمل على الشرعي بقرينة بعثته (صلى الله عليه وآله) لتبليغ الأحكام لا لتعليم اللغة.

فصل المبين: نقيض المجمل (4)، والبيان بالقول إجماعي، وبالفعل عند الأكثر (5)، وتأخيره عن وقت الحاجة ممتنع [إجماعا] (6)، وإليه جائز الغزالي (7)، ممتنع المرتضى (8) فيما يراد به غير ظاهره، كالعام (9)، أما المجمل [كالقرء] فيجوز.

Shafi 145