100

Zubdat Usul

زبدة الأصول

Bincike

فارس حسون كريم

Mai Buga Littafi

مرصاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

فصل قيل: المراد بعشرة (1) في [نحو] " له عشرة " إلا ثلاثة معناها، وقيل: سبعة وإلا قرينة التجوز، وقيل لها: اسمان مفرد ومركب (2).

للأول لزوم الاستغراق، أو التسلسل في " شريت الجارية إلا نصفها (3) "، والقطع بإرادة نصف كلها، فبطل الثاني ، ولزوم الخروج عن قانون اللغة (4)، وعود الضمير إلى جزء الاسم فبطل الثالث، ولا رابع فتعين الأول.

وللثاني (5) لزوم كذب ما هو صدق قطعا، ولا مناص عن إرادة أحدهما، لكن الإقرار بسبعة.

Shafi 138