375

سفيهة. وليس له العفو إلا عن بعضه لا جميعه ، وهو قول أصحابنا.

( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) خطاب للأزواج جميعا ، أي : عفوكم أيها الأزواج أقرب لكم لاتقاء الظلم ، فإن التارك لغيره حقه قد استبرأ لذمته واحتاط ، أو لاتقاء الكلام في حقه ، بأن يقال : إنه طلقها وأدخل عليها ذل الخذلان وبخس المهر.

روي عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، فأكمل لها الصداق وقال : أنا أحق بالعفو. وعند من فسر ( الذي بيده عقدة النكاح ) بالزوج قال : له أن يعفو عن جميع النصف.

ولما ذكر عفو المرأة ووليها ذكر عفو الرجل ، وجمعه مطابقة لجمع النساء ، ولأنه خطاب لكل زوج.

( ولا تنسوا الفضل بينكم ) أي : ولا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض ( إن الله بما تعملون بصير ) عليم لا يضيع تفضلكم وإحسانكم.

( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (238) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون (239))

ولما حث الله سبحانه عباده على الاطاعة والامتثال بأنواع الطاعة ، خص الصلاة بالمحافظة عليها ، لأنها أعظم الطاعات ، ولئلا يشتغلوا عنها بغيرها من الأحكام المشوبة بالحظوظ النفسانية من النكاح وغيره ، فقال : ( حافظوا ) داوموا ( على الصلوات ) في مواقيتها بأداء أركانها ( والصلاة الوسطى ) بين الصلوات ، أو الفضلى ، من قولهم للأفضل : الأوسط. وتخصيص الصلاة الوسطى بالأمر

Shafi 380