«ستذكرونهن» ، أي : فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. والسر كناية عن الوطء ، لأنه مما يسر ، ثم عبر به عن النكاح الذي هو العقد ، لأنه سبب فيه ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه محذوف ، أي : لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة. وقيل : معناه لا تواعدوهن جماعا ، وهو أن يقول لها : إن نكحتك كان كيت وكيت ، يريد : ما يجري بينهما تحت اللحاف ، إلا أن تقولوا قولا معروفا ، أي : غير رفث وإفحاش في الكلام.
( ولا تعزموا عقدة النكاح ) من : عزم الأمر وعزم عليه. وهو مبالغة في النهي عن عقد النكاح في العدة ، لأن العزم على الفعل يتقدمه ، فإذا نهى عنه كان عن الفعل أنهى. والعقدة موضع العقد ، وهو ما عقد عليه. ومعناه : لا تعزموا عقدة النكاح في العقدة ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) حتى ينتهي ما كتب وفرض من العدة.
( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ) من العزم على ما لا يجوز ( فاحذروه ) ولا تقربوه ( واعلموا أن الله غفور ) لمن عزم ولم يفعل خشية من الله ( حليم ) لا يعاجلكم بالعقوبة.
( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (236))
ثم بين حكم الطلاق قبل الفرض والمسيس ، فقال : ( لا جناح عليكم ) لا تبعة ولا إثم عليكم ( إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) أي : ما دام لم تجامعوهن ( أو تفرضوا ) أو ما لم تفرضوا وتسموا ( لهن فريضة ) أي : صداقا.
قال صاحب الكنز : المراد بالمس الجماع. والفرض التقدير. والمراد
Shafi 376